السيد محمد الحسيني الشيرازي

41

إيصال الطالب إلى المكاسب

والأصل براءة الذمة من الضمان ، فلا يكون العين بذلك مضمونة ، ولولا ذلك لكان المرتهن ضامنا مع فساد الرهن ، لان استيلائه بغير حق وهو باطل انتهى . ولعل الحكم بالضمان في المسألة ، اما لخروجها عن قاعدة : ما لا يضمن لان المراد بالمضمون مورد العقد ، ومورد العقد في الإجارة : المنفعة ، فالعين يرجع في حكمها إلى القواعد ، وحيث كانت في صحيح الإجارة أمانة